الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
24
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
بقاء اثره . قلت : وجود الأثر لليمين يكون من جهة عدم ما هو في رتبة متقدمة عليها وهو البينة فمع وجود البينة لا موضوع لليمين أو نقول الشك فيه مسبب عن الشك في بقاء اثر البينة ومع استصحاب بقاء اثره يندفع الشك في المسبب بعد اجراء الأصل في السبب الذي هو في طوله . وحكى عن بعض الاعلام في العصر ان هذا يكون من دوران الامر بين التمسك بالعام بعد تخصيصه ببرهة من الزمان وبين استصحاب حكم المخصص وجعل الحق هو التمسك بعموم العام ، وبيانه ان دليل البينة خصّص في برهة من الزمان وهو زمان عدم احضار البينة بدليل اليمين ثم بعد الرجوع من المدعى نشك في أن الملاك هل هو عموم العام أو استصحاب حكم الخاص وهو الحلف فنتمسك بعموم العام وهو حجية البينة . وفيه : إن هذا لا يكون من ذاك الباب حيث أن التمسك باليمين لا يكون من تخصيص عموم حجية البينة بل حيث لا موضوع للحكم على طبقها لعدم حصول الشهادة يحكم بما هو في طولها ومن المعلوم ان عدم الحكم لعدم الموضوع غير تخصيص الحكم بعد تحقق الموضوع فعلى هذا إذا وجد الموضوع يكون الحكم ثابتا عليه فتدبر . المسألة السادسة : فصل في موارد قبول قول المنكر بلا يمين قوله : لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول قبل بلا يمين وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان وكذا لو ادعى الذمي الإسلام